قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد أنيس باش طبجي المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة الإعلامية في التصرف 8 جويلية 2020
ريم دريوش حرم الشواشي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت الكيمياء 6 أوت 2020
حميدة البور معهد الصحافة وعلوم الإخبار علوم الإخبار والاتصال 5 ديسمبر 2020
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد أنيس باش طبجي المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة الإعلامية في التصرف 8 جويلية 2020
ريم دريوش حرم الشواشي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت الكيمياء 6 أوت 2020
حميدة البور معهد الصحافة وعلوم الإخبار علوم الإخبار والاتصال 5 ديسمبر 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون