قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021.
يسمى السيد أحمد الباهي، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ابتداء من 15 جويلية 2020.
يسمى السيد أحمد الباهي، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون