قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون