قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسمّى الدكتورة نبيلة قدور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتورة إيمان السويسي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
تسمّى الدكتورة نبيلة قدور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتورة إيمان السويسي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون