قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 أفريل 2021 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 أفريل 2021 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2021 في بلدية الصخيرة من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 19 أفريل 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الإثنين 26 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 29 أفريل 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 30 ماي 2021.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 15 ماي 2021.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 31 ماي 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 12 جوان 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 13 جوان 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 12 جوان 2021.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 16 جوان 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 17 جويلية 2021.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة وتغطية الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الصخيرة لسنة 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2021 في بلدية الصخيرة من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 19 أفريل 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الإثنين 26 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 29 أفريل 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 30 ماي 2021.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 15 ماي 2021.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 31 ماي 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 12 جوان 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 13 جوان 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 12 جوان 2021.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 16 جوان 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 17 جويلية 2021.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة وتغطية الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الصخيرة لسنة 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون