Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قـــــّرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار ويضبط هذا القرار ?
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصـل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- إقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- إقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصــل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس سنوات (5) أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لوزارة ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار مصحوبة بالوثائق التالية:
1- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
2 -نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
-3نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
4- نسخ من الشهائد العلمية،
5- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس ا?دارة أو من ينوبه،
6- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل ا?دارة خلال السنتين السابقتين لختم قائمة الترشحات.
7- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو تفيد خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من العقوبات التأديبية.
8- نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
9- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصــل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة با?عتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة : ضارب (0.5)
- الأقدمية في الرتبة : ضارب (1)
- الشهائد العلمية : ضارب (0.5)
- الدورات التكوينية والملتقيات: ضارب (0.5)
- نشاط المترشح : ضارب (1.5)
- السيرة والمواظبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة : ضارب (0.5)
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته: ضارب (0.5).
الفصـل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة كاتب صحفي وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟