قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
تكلف السيدة فاتن عبيد حرم بن حمادو، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة فاتن عبيد حرم بن حمادو، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون