قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2021.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمساعدة البيداغوجية بالإدارة الفرعية للمتابعة والمساعدة البيداغوجية بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمساعدة البيداغوجية بالإدارة الفرعية للمتابعة والمساعدة البيداغوجية بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون