Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2021.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمساعدة البيداغوجية بالإدارة الفرعية للمتابعة والمساعدة البيداغوجية بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟