قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 202 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 50 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رياض بن علي بن نصر جامعي، وابن عائشة جامعي، مولود في 28/8/1984 بـمدنين، قاطن بطريق بني خداش مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 11/5/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رياض بن علي بن نصر جامعي، وابن عائشة جامعي، مولود في 28/8/1984 بـمدنين، قاطن بطريق بني خداش مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 11/5/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون