قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
يكلف السيد باديس الكافي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التشريفات بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يكلف السيد باديس الكافي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التشريفات بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون