قرار من وزيرة التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2021/2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2021/2022.
إن وزيرة التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2021-2022 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم السبت 19 جوان 2021 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
386 56 17 10 29 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
58 20 10 28 هندسة ميكانيكية
60 6 19 35 هندسة صناعية
54 9 16 29 هندسة مدنية
24 2 2 20 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 5 5 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 2 15 تقنيات متقدمة
50 9 14 27 اتصالات
50 9 14 27 إعلامية
92 40 5 10 25 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
32 13 10 9 هندسة ميكانيكية
20 8 4 8 هندسة مدنية
191 60 20 16 24 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
44 16 12 16 ميكاترونيك
40 20 20 إعلامية صناعية
22 9 5 8 هندسة الانتاجية
25 12 13 هندسة الاتصالات المدمجة
295 80 20 35 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
60 5 25 30 هندسة الطاقة
75 46 7 22 هندسة ميكانيكية
80 11 55 14 هندسة النسيج
350 70 20 24 26 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
70 25 20 25 هندسة كهروميكانيكية
40 10 15 15 هندسة المواد
70 10 25 35 هندسة إعلامية
40 40 هندسة بيولوجية
20 20 جيولوجيا الموارد ومحيط
40 10 10 20 هندسة مدنية
202 46 13 20 13 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
20 15 5 هندسة ميكانيكية
50 15 22 13 هندسة مدنية
46 10 24 12 هندسة كيميائية أساليب
40 5 25 10 هندسة الاتصالات والشبكات
110 30 10 20 إعــلامية كلية العلوم بتونس
25 5 15 5 كيمياء تحليلية وأدواتية
30 10 10 10 إلكترونيك
25 20 5 علوم جيولوجية
247 52 17 15 20 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
55 25 10 20 هندسة ميكانيكية
30 4 12 14 هندسة مدنية
45 5 30 10 هندسة صناعية
20 5 15 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
45 10 15 20 إعلامية
223 48 13 20 15 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
48 22 16 10 ميكاترونيك
90 16 34 40 إعلامية
37 7 15 15 انفوترونيك
218 62 7 30 25 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
60 18 29 13 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
39 4 15 20 هندسة المعطيات والانظمة التقريرية
57 18 27 12 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 10 10 30 المدرسة التونسية للتقنيات
192 192 25 32 135 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
50 50 50 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
140 140 14 30 96 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
90 15 15 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
10 10 حماية النباتات
10 10 إنتاج حيواني
10 10 اقتصاد فلاحي
15 15 هندسة ريفية، مياه وغابات
10 10 صناعات غذائية
10 10 صيد بحري
10 10 غابات و تهيئة ترابية
30 30 20 5 5 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
86 35 20 15 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
31 22 5 4 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
20 10 4 6 طبوغرافيا
26 26 26 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
40 20 20 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
20 20 إنتاج فلاحي
20 20 20 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
53 20 20 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
11 11 إنتاج حيواني
11 11 تهيئة الفضاءات
11 11 هندسة أنظمة البستنة
85 85 4 31 50 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
71 27 11 11 5 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
22 4 11 7 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
22 8 7 7 هندسة الكهروميكانيكية
3247 3247 345 669 935 1298 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يكون التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع الالكتروني www.cningenieur.rnu.tn.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات يوم الخميس 15 أفريل 2021 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 5.0 ،ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كلم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3000
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس شارع عمر بن الخطاب، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريتانيا) ص.ب 631 نواكشوط موريتانيا
- يجتاز المترشح المسجل خلال السنة الجامعية 2020/2021 بمؤسسة تحضيرية من بين مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الاوائل الاختبارات بذلك المركز.
- يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين من بين مراكز الامتحان المذكورة وتنزيل ذلك على بطاقة الترشح بالموقع الالكتروني المذكور بالفصل 4.
ويبقى للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التحديد النهائي لمركز الامتحان لكل مترشح.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
السبت 19 جوان 2021 س 8 - - - - - - بيو كيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة، 2 س
س 11 بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الإثنين 21 جوان 2021
س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
الثلاثاء 22 جوان 2021 س 8 كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س
س 11 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الأربعاء 23 جوان 2021 س 8 أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س جيولوجيا 2 س
س 11 - - - - - - بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان فيزيولوجيا حيوانية 2 س
الخميس 24 جوان 2021 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
الجمعة 25 جوان 2021 س 8 رياضيات II 3 س كيمياء عضوية 2 س تصميم وصناعة ميكانيكية 4 س كيمياء عضوية 2 س
السبت 26 جوان 2021 س 8 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
س 11 إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
إن وزيرة التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2021-2022 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم السبت 19 جوان 2021 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
386 56 17 10 29 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
58 20 10 28 هندسة ميكانيكية
60 6 19 35 هندسة صناعية
54 9 16 29 هندسة مدنية
24 2 2 20 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 5 5 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 2 15 تقنيات متقدمة
50 9 14 27 اتصالات
50 9 14 27 إعلامية
92 40 5 10 25 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
32 13 10 9 هندسة ميكانيكية
20 8 4 8 هندسة مدنية
191 60 20 16 24 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
44 16 12 16 ميكاترونيك
40 20 20 إعلامية صناعية
22 9 5 8 هندسة الانتاجية
25 12 13 هندسة الاتصالات المدمجة
295 80 20 35 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
60 5 25 30 هندسة الطاقة
75 46 7 22 هندسة ميكانيكية
80 11 55 14 هندسة النسيج
350 70 20 24 26 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
70 25 20 25 هندسة كهروميكانيكية
40 10 15 15 هندسة المواد
70 10 25 35 هندسة إعلامية
40 40 هندسة بيولوجية
20 20 جيولوجيا الموارد ومحيط
40 10 10 20 هندسة مدنية
202 46 13 20 13 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
20 15 5 هندسة ميكانيكية
50 15 22 13 هندسة مدنية
46 10 24 12 هندسة كيميائية أساليب
40 5 25 10 هندسة الاتصالات والشبكات
110 30 10 20 إعــلامية كلية العلوم بتونس
25 5 15 5 كيمياء تحليلية وأدواتية
30 10 10 10 إلكترونيك
25 20 5 علوم جيولوجية
247 52 17 15 20 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
55 25 10 20 هندسة ميكانيكية
30 4 12 14 هندسة مدنية
45 5 30 10 هندسة صناعية
20 5 15 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
45 10 15 20 إعلامية
223 48 13 20 15 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
48 22 16 10 ميكاترونيك
90 16 34 40 إعلامية
37 7 15 15 انفوترونيك
218 62 7 30 25 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
60 18 29 13 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
39 4 15 20 هندسة المعطيات والانظمة التقريرية
57 18 27 12 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 10 10 30 المدرسة التونسية للتقنيات
192 192 25 32 135 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
50 50 50 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
140 140 14 30 96 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
90 15 15 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
10 10 حماية النباتات
10 10 إنتاج حيواني
10 10 اقتصاد فلاحي
15 15 هندسة ريفية، مياه وغابات
10 10 صناعات غذائية
10 10 صيد بحري
10 10 غابات و تهيئة ترابية
30 30 20 5 5 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
86 35 20 15 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
31 22 5 4 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
20 10 4 6 طبوغرافيا
26 26 26 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
40 20 20 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
20 20 إنتاج فلاحي
20 20 20 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
53 20 20 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
11 11 إنتاج حيواني
11 11 تهيئة الفضاءات
11 11 هندسة أنظمة البستنة
85 85 4 31 50 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
71 27 11 11 5 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
22 4 11 7 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
22 8 7 7 هندسة الكهروميكانيكية
3247 3247 345 669 935 1298 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يكون التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع الالكتروني www.cningenieur.rnu.tn.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات يوم الخميس 15 أفريل 2021 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 5.0 ،ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كلم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3000
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس شارع عمر بن الخطاب، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريتانيا) ص.ب 631 نواكشوط موريتانيا
- يجتاز المترشح المسجل خلال السنة الجامعية 2020/2021 بمؤسسة تحضيرية من بين مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الاوائل الاختبارات بذلك المركز.
- يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين من بين مراكز الامتحان المذكورة وتنزيل ذلك على بطاقة الترشح بالموقع الالكتروني المذكور بالفصل 4.
ويبقى للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التحديد النهائي لمركز الامتحان لكل مترشح.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
السبت 19 جوان 2021 س 8 - - - - - - بيو كيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة، 2 س
س 11 بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الإثنين 21 جوان 2021
س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
الثلاثاء 22 جوان 2021 س 8 كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س
س 11 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الأربعاء 23 جوان 2021 س 8 أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س جيولوجيا 2 س
س 11 - - - - - - بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان فيزيولوجيا حيوانية 2 س
الخميس 24 جوان 2021 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
الجمعة 25 جوان 2021 س 8 رياضيات II 3 س كيمياء عضوية 2 س تصميم وصناعة ميكانيكية 4 س كيمياء عضوية 2 س
السبت 26 جوان 2021 س 8 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
س 11 إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س إنجليزية 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون