Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2021.
يسمّى الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
ريم سحنون الفرمكولوجيا المركز الجهوي لليقظة الدوائية بصفاقس
رايدة قيدارة البيولوجيا الطبية: اختيار علم الطفيليات مستشفى "محمود الماطري" بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟