قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2021.
يسمّى الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
ريم سحنون الفرمكولوجيا المركز الجهوي لليقظة الدوائية بصفاقس
رايدة قيدارة البيولوجيا الطبية: اختيار علم الطفيليات مستشفى "محمود الماطري" بأريانة
يسمّى الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
ريم سحنون الفرمكولوجيا المركز الجهوي لليقظة الدوائية بصفاقس
رايدة قيدارة البيولوجيا الطبية: اختيار علم الطفيليات مستشفى "محمود الماطري" بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون