قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الحفيظ بن معمر بن فرح بسدوري، وابن شدلية بنت مكي، مولود في 18/1/1979 بـبن عون، قاطن ببن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 013***** بتاريخ 19/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الحفيظ بن معمر بن فرح بسدوري، وابن شدلية بنت مكي، مولود في 18/1/1979 بـبن عون، قاطن ببن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 013***** بتاريخ 19/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون