قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمّى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- شكري الزغلامي،
- امعاوي الحاجي،
- آمنة بن عمارة.
يسمّى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- شكري الزغلامي،
- امعاوي الحاجي،
- آمنة بن عمارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون