Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسند الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2020 إلى الذوات المادية والمعنوية الآتي ذكرها:
1 ـ الجائزة الأولى: السيد مصطفى الشريقي من ولاية مدنين،
2 ـ الجائزة الثانية: السيدة أسماء عوينتي من ولاية نابل،
3 ـ الجائزة الثالثة: الشركة الفلاحية "صابا" من ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟