قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسند الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2020 إلى الذوات المادية والمعنوية الآتي ذكرها:
1 ـ الجائزة الأولى: السيد مصطفى الشريقي من ولاية مدنين،
2 ـ الجائزة الثانية: السيدة أسماء عوينتي من ولاية نابل،
3 ـ الجائزة الثالثة: الشركة الفلاحية "صابا" من ولاية باجة.
تسند الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2020 إلى الذوات المادية والمعنوية الآتي ذكرها:
1 ـ الجائزة الأولى: السيد مصطفى الشريقي من ولاية مدنين،
2 ـ الجائزة الثانية: السيدة أسماء عوينتي من ولاية نابل،
3 ـ الجائزة الثالثة: الشركة الفلاحية "صابا" من ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون