قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الواحد بن محمد الصالح بن حسين عرقوبي، وابن زعرة العبيدي، مولود في 22/3/1985 بـبوسالم، قاطن بـ 11 نهج النظافة جندوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 860***** بتاريخ 25/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الواحد بن محمد الصالح بن حسين عرقوبي، وابن زعرة العبيدي، مولود في 22/3/1985 بـبوسالم، قاطن بـ 11 نهج النظافة جندوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 860***** بتاريخ 25/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون