قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021.
يكلف السيد رياض منصوري، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس المركز الجهوي للبحوث البيطرية بجندوبة الكائن مقره ببوسالم التابع لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رياض منصوري، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس المركز الجهوي للبحوث البيطرية بجندوبة الكائن مقره ببوسالم التابع لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون