Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو آدم بن صلاح بن سالم بوقديدة، وابن سعيدة الفرادي، مولود في 29/1/1981 بـسوسة، قاطن بـ 3 نهج عبد المطلب حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 731***** بتاريخ 22/8/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟