قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسمّى الأستاذة إشراف قراوة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الأستاذة إلهام تركي وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمّى الأستاذة إشراف قراوة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الأستاذة إلهام تركي وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون