قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2021.
تكلّف السيدة صبيحة اليعقوبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المعدات والتجهيزات بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 26 جانفي 2021.
تكلّف السيدة صبيحة اليعقوبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المعدات والتجهيزات بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 26 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون