قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد زياد السالمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة إطارات مساعدي الأطباء بالوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد زياد السالمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة إطارات مساعدي الأطباء بالوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون