قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
الطاهر القدري مهندس رئيس رئيس المشروع مدير إدارة مركزية
عادل الفرشيشي مهندس رئيس كاهية مدير مكلف بالدراسات الخاصة بالسدود الجبلية كاهية مدير إدارة مركزية
محمد علي اليفرني مهندس أول كاهية مدير مكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بالسدود الجبلية
فضيلة المديني حرم الشايب متصرف مستشار رئيس مصلحة الإنتزاعات والتعويضات رئيس مصلحة إدارة مركزية
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج السدود الجبلية ضمن الخطة العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
الطاهر القدري مهندس رئيس رئيس المشروع مدير إدارة مركزية
عادل الفرشيشي مهندس رئيس كاهية مدير مكلف بالدراسات الخاصة بالسدود الجبلية كاهية مدير إدارة مركزية
محمد علي اليفرني مهندس أول كاهية مدير مكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بالسدود الجبلية
فضيلة المديني حرم الشايب متصرف مستشار رئيس مصلحة الإنتزاعات والتعويضات رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون