قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تقبل استقالة السيد حامد النوري مترجم محلف في اللغة الانقليزية بصفاقس دائرة قضاء الاستئناف من مهامه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد حامد النوري مترجم محلف في اللغة الانقليزية بصفاقس دائرة قضاء الاستئناف من مهامه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون