قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام مندوبية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يعفى السيد جعفر كحيلة، أستاذ أول مميز، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
يعفى السيد جعفر كحيلة، أستاذ أول مميز، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون