قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمّى السيد رؤوف جامعي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد رؤوف جامعي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون