قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021.
ينهى تكليف الآنسة ألفة المحجوب، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير ربط البحث بالإرشاد بإدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول مارس 2021.
ينهى تكليف الآنسة ألفة المحجوب، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير ربط البحث بالإرشاد بإدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون