قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مصفي ومؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
تعفى السيدة سهام الخلفي المرسمة بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تعفى السيدة سهام الخلفي المرسمة بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون