قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يكلف السيد فيصل بن عون، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فيصل بن عون، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون