Arrêté du ministre de la justice du 25 avril 2019, portant démission d'un notaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 25 أفريل 2019.
قبلت استقالة السيدة صفاء بنت عبد السلام الداودي، عدل الإشهاد بالوردية دائرة قضاء بتونس (2)، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة صفاء بنت عبد السلام الداودي، عدل الإشهاد بالوردية دائرة قضاء بتونس (2)، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون