Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 10 avril 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلّف السيد الحسين المقداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّف السيد الحسين المقداد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون