Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 10 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 05/07/1985 بسوسة، قاطن (الحي العسكري العمران الأعلى تونس) 06 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 05/07/1985 بسوسة، قاطن (الحي العسكري العمران الأعلى تونس) 06 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون