Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نعيمة الجوادي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نعيمة الجوادي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون