Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 8 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 08/01/1982 بالمهدية، قاطن 01 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس جاهزة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 300***** بتاريخ 02/04/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 08/01/1982 بالمهدية، قاطن 01 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس جاهزة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 300***** بتاريخ 02/04/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون