Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 18 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وإبن جمعة سلوقي، مولود في 24/05/1991 بحي الزهور، قاطن الكامور حاسي الفريد القصرين، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 618***** بتاريخ 19/01/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وإبن جمعة سلوقي، مولود في 24/05/1991 بحي الزهور، قاطن الكامور حاسي الفريد القصرين، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 618***** بتاريخ 19/01/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون