Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلف السيد محمد الشاهد عبد الرحيم، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاستغلال بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد محمد الشاهد عبد الرحيم، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاستغلال بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون