Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السيد عماد التوهامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس خلية التقنيات والتكنولوجيا الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عماد التوهامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس خلية التقنيات والتكنولوجيا الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون