Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un sous-direceur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّف السيد رضا لاغة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
كلّف السيد رضا لاغة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون