Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'analyste en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
سمّي المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس ابتداء من 20 فيفري 2019:
- عادل بلغيث.
- بثينة الجمالي.
سمّي المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس ابتداء من 20 فيفري 2019:
- عادل بلغيث.
- بثينة الجمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون