Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un direceur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّف السيد جعفر كحيلة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد جعفر كحيلة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون