Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلفت السيدة إيمان الأسود، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التنشيط الشبابي بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
كلفت السيدة إيمان الأسود، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التنشيط الشبابي بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون