Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un direceur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّفت السيدة منيرة الكعلي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة منيرة الكعلي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون