Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 23 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أفريل 2019.
كلفت السيدة منال الدرويش، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة المكتبة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟