Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 4 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن محمد بن ضو الغندري، وإبن حدهم الغندري، مولود في 06/06/1986 ببنقردان، قاطن الطابعي ببنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 616***** بتاريخ 23/10/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن محمد بن ضو الغندري، وإبن حدهم الغندري، مولود في 06/06/1986 ببنقردان، قاطن الطابعي ببنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 616***** بتاريخ 23/10/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون