Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 5 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أفريل 2019.
كلفت السيدة حنان دربال، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت السيدة حنان دربال، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون