Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées du 23 avril 2019, portant nomination d'un psychologue en chef .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019.
سميت السيدة ميسون الأحمدي في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
سميت السيدة ميسون الأحمدي في رتبة أخصائي نفساني رئيس بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون