Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 16 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وإبن وسيلة بيه، مولود في 14/01/1990 بسيدي الهاني، قاطن سيدي الهاني المركزية سوسة، تلميذ بمعهد خاص، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 285***** بتاريخ 11/06/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وإبن وسيلة بيه، مولود في 14/01/1990 بسيدي الهاني، قاطن سيدي الهاني المركزية سوسة، تلميذ بمعهد خاص، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 285***** بتاريخ 11/06/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون