Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّف السيد علي الحافي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
كلّف السيد علي الحافي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون