Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 22 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 ببنعون، قاطن فريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 ببنعون، قاطن فريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون