Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّفت السيدة عفيفة الجميلي حرم سقير، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟