Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّفت السيدة عفيفة الجميلي حرم سقير، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
كلّفت السيدة عفيفة الجميلي حرم سقير، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تقديرات ميزانية التجهيز بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون