Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 6 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بالشراردة، قاطن الشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بالشراردة، قاطن الشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون